التنظيم القانوني للشركات ذات الغرض الخاص

​​بعدما حققت الهيئة هدفها المرحلي الأول بالانتقال بسوق المال المحلي إلى مصاف الأسواق الناشئة وفق معايير وكالات التصنيف الدولية المعتمدة، بدأت الإعداد لهدفها المرحلي التالي المتمثل بـ"الارتقاء بسوق المال إلى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة". ثمة توجهات عدة تعمل في إطارها لتحقيق هذا الهدف، بدءاً باستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية "المتكاملة" للعديد من الأنشطة، كتطوير البنى التحتية لسوق المال، وقواعد الإدراج، وأنظمة الاستثمار الجماعي، والمشتقات المالية، وتطوير الصناعة المالية الإسلامية، وتنظيم أدوات استثمارية وتمويلية جديدة، لعل من أبرزها أدوات الدين من السندات والصكوك، بما فيها تلك المرتبطة بالاستدامة وأدواتها. وهذه الأدوات التمويلية على وجه التحديد "أقصد" السندات والصكوك والتي نظمتها التعديلات الجذرية التي تمت مؤخراً في الكتاب الحادي عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة من المنتظر أن تفضي إلى مستهدفاتٍ مهمة، كحماية المتعاملين بها، والتوافق مع المعايير الدولية، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية إلى السوق المحلي، والمساهمة في توفير السيولة اللازمة للمشاريع وتقليل كلفتها وتوزيع مخاطرها.

ولتفعيل تطبيق هذه الأداة التمويلية، عملت الهيئة على تنظيم "الشركة ذات الغرض الخاص" التي تنحصر أغراضها في الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك، حيث خصصت لذلك الفصل السابع من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من كتب اللائحة التنفيذية.

الإصدار الحالي من المجلة، ولمزيدٍ من التعريف بالطبيعة القانونية للشركة ذات الغرض الخاص ومدى اختلافها عن سواها من الشركات، فقد خصص "ملفه" لتناولها باعتبارها الأساس لأدوات الدين التي يشكل إعادة تنظيم سوقها توجهاً وطنياً يتم العمل في إطاره من قبل الجهات المعنية راهناً. ​

مقدمة 

مما لا شك فيه، أن التطورات المتسارعة في عالم أسواق المال العالمية وما يرتبط بها من أنشطة بالتزامن مع تطبيق تقنيات مالية فائقة الحداثة، وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات المالية لتلبية حاجات كافة الفئات المجتمعية في ظل حاجةٍ ماسة "دولياً" لتكريس مقومات الشمول المالي ومقتضيات الاستدامة، كل ذلك وضع الهيئة أمام استحقاق مواجهة هذه التحديات لمواكبة المعايير الدولية المطبقة.

بعبارةٍ أخرى، حزمة التطورات آنفة الذكر على الصعيد الدولي، حتمت على المشرع المحلي مواكبتها وابتكار وسائل حديثة لتنظيم أنواعٍ جديدة من الشركات لاستقطاب رؤوس الأموال لا سيما الأجنبية منها.[1]

انطلاقاً من هذه الاعتبارات، تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسلط الضوء على أحد تلك الأنواع من الشركات وهو "الشركة ذات الغرض الخاص" فتعرض للجوانب القانونية لهذه الشركات، وتنظيم المشرع لها في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، كما تتناول الشروط الميسرة لإنشاء هذه النوعية من الشركات والمزايا "الإعفائية" من بعض الالتزامات المترتبة على سواها من الشركات بما يمكنها - وفقاً لما هو متوقع - من جذب رؤوس الأموال للاقتصاد الوطني. هذا الجانب على وجه التحديد سيكون مثار بحثنا في  "المطلب الأول". في حين سنتناول في "المطلب الثاني" عقد تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص، وإخراجها من كنف العقود التقليدية لتكون ذات طبيعةٍ خاصة لمواكبة المفاهيم والوسائل الاقتصادية الحديثة والوصول الى مرمى وغاية المشرع.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للشركات ذات الغرض الخاص

بالرجوع الى نص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى وجه الخصوص البند (9) الذي نص على :- 

"تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص ما يلي:-

9- إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات."

فبعد هذا التكليف الصريح من المشرع، عكفت الهيئة على وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لإنشاء الشركات ذات الغرض الخاص، وقد خصصت الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية - الفصل السابع - لمسألة تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص حيث تتولى الهيئة مهام رقابتها باعتبارها من الأشخاص المرخص لهم إذ  لا يجوز (تأسيس) الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية أو (مزاولتها) نشاطها إلا بترخيصٍ من الهيئة مع إعفائها من إصدار ترخيصٍ تجاري حيث تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص شخصيتها المعنوية من تاريخ إصدار ترخيصٍ من الهيئة، و حصر نشاطها بحيث لا يخرج عن الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك على نحو ما هو وارد في نظامها الأساسي، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط بخلاف ما سبق.[2] 

الشكل القانوني

تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل "شركة المساهمة"، وتسري عليها أحكام هذا الشكل في قانون الشركات فيما لم يرد به نصٌ خاص في عقد الشركة. هذا، ويجوز أن تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص من شخصٍ واحد أو أكثر شريطة ألا يزيد عدد مؤسسيها أو المساهمين فيها أثناء فترة وجودها عن ثلاثة أشخاص.

الشركة ذات الغرض الخاص وشركة الشخص الواحد

تجدر الإشارة إلى نقطةٍ بالغة الأهمية، وهي ضرورة التفريق وعدم الخلط بين "الشركة ذات الغرض الخاص" و "شركة الشخص الواحد" المنصوص عليها في قانون الشركات، إذ أن لكل منهما تنظيمه الخاص.[3] بمعنى آخر، يجب ألا يفهم من جواز تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص من شخصٍ واحد تشابهاً ما مع شركة الشخص الواحد.

فطبيعة هذا النوع من الشركات طبيعةٌ مؤقتة، حيث ينتهي عمر الشركة ذات الغرض الخاص بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وأوجب المشرع على الشركات ذات الغرض الخاص ألا يقل عمرها عن أجل الصكوك والسندات التي تصدرها كنوعٍ من الضمانة لحاملي الصكوك أو السندات المصدرة من قبلها.

وأفرد المشرع للشركات ذات الغرض الخاص أن يتم تسجيل أسهم رأس مالها على سبيل الأمانة باسم أي من الأشخاص الذين توافق الهيئة على تملكهم أسهماً في رأس مالها وعلى وجه الخصوص الأشخاص المرخص لهم، أو الأشخاص المسجلين لدى الهيئة والشركات التابعة لهم كمكاتب الوساطة المرخصة من الهيئة، ومكاتب المحاماة، أو الملتزم أو المنشئ بالنسبة للسندات التي يتم إصدارها، ولكن شريطة موافقة الهيئة على التسجيل، ويجوز لها رفض ذلك بقرار ٍ مسبب وذلك مرهون بتمتع الأشخاص المشار إليهم سلفاً بالمؤهلات أو الخبرات أو الاستقلالية المطلوبة.[4] 

من ناحيةٍ أخرى، فقد حدد المشرع نشاطاتٍ محددة يمكن للشركات ذات الغرض الخاص ممارستها، ولايجوز لها الخروج عنها، وتتراوح هذه النشاطات بين إصدار السندات، أو الصكوك، أو العمل كأمين عهدة، أو وكيل، أو القيام بكافة الأنشطة، أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات أو الصكوك، أو منح الملتزم قرضاً يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب، وتوزيع عوائد السندات أو الصكوك وقيمة استردادها، أو أية أنشطة أخرى تعتمدها الهيئة.

وبطبيعة الحال، من غير المتصور أن يتم إصدار الصكوك - على وجه الخصوص- دون وجود شركة ذات غرضٍ خاص، إذ يستوجب إصدار الصكوك وجود أصول، سواءً كانت أصولاً قائمة أو داعمة لتلك الصكوك. الأمر الذي يستوجب حقيقةً وجود كيانٍ تحول له هذه الأصول، وهذا يعتمد غالباً على هيكلة الصك ذاته، ودائماً لابد من وجود كيانٍ يحوي هذه الأصول. وبكل تأكيد فإن الشركات ذات الغرض الخاص تمثل هذا الكيان.

الشركة ذات الغرض الخاص.... والشركة التقليدية

يعد رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص "رمزياً" إذ لا علاقة لحجم رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص بحجم الإصدار - فعلى سبيل المثال- قد يكون حجم الإصدار مليار دينار كويتي بينما لا يتجاوز رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص مئة دينار فقط، وذلك على اعتبار أن الشركة ذات الغرض الخاص ليست شركةً تشغيلية أو شركةً بمعناها التقليدي، إذ لا يحتاج رأس مالها المخصص لتمويل عملياتها أو مشاريعها وجود كيانٍ قانونيٍ مستقلٍ لنقل الأصول إليه.

وإذا كنا بصدد إخراج الشركات ذات الغرض الخاص عن مفهوم ونطاق الشركات التقليدية، فيجب علينا الإشارة الى أنه من غير المنطقي أن يتم طرح الشركات ذات الغرض الخاص للاكتتاب العام، فالاكتتاب العام يتصور معه عددٌ كبير من المساهمين لهم أغراضٌ وأهداف استثمارية، الأمر لا نجد ما يماثله ولو في حده الأدنى أو كـ" بصيص" لدى الشركات ذات الغرض الخاص [5]، خاصةً وأن الشركات ذات الغرض الخاص تؤسس من شخصٍ واحد، ولا يجوز أن يتجاوز عدد مؤسسيها الثلاثة أشخاص، مع الإشارة هنا إلى عدم الحاجة الى عددٍ كبير من المساهمين نظراً لصغر حجم رأس مال الشركة ذات الغرض - كما أشرت إلى ذلك سابقاً -.

هذا عن الطبيعة القانونية والقواعد القانونية المنظمة لهذه النوعية من الشركات، فماذا عن النظام الأساسي، وماذا عن عقد الشركة ذات الغرض الخاص كنموذجٍ تعاقديٍ حديث يخرج عن عقود الشراكة التقليدية، وهو ما سنتطرق له في المطلب الثاني التالي.

المطلب الثاني: عقد الشركة ذات الغرض الخاص

"عقد" الشركة ذات الغرض الخاص أو "نظامها الأساسي" ليسا كغيرهما من العقود والأنظمة الأساسية، إذ أن النظام الأساسي والاشتراطات المنصوص عليها من هيئة أسواق المال لتنظيم إنشاء الشركات ذات الغرض الخاص لا يتشابه مع تنظيم الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات الكويتي.

ولن يتاح لنا الإحاطة بالخصوصية التي أضفاها المشرع على عقد الشركات ذات الغرض الخاص أو نظامها الأساسي دون الرجوع الى القرار رقم (72) لسنة 2020 الصادر من مجلس مفوضي الهيئة بشأن إضافة نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، كما نعرض للإعفاءات الواردة على تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص.

إعفاءات من الواجبات والالتزامات

ورد في نموذج عقد الشركة ذات الغرض الخاص الإعفاء الخاص من إلزامية وجود "مقرٍ "ثابت لها، والاكتفاء بوجود "موطنٍ" مختارٍ ثابتٍ لها بهدف تلقي وإرسال الاخطارات والمراسلات والإعلانات (من الشركة ذات الغرض الخاص وإليها). هذا الإعفاء يمثل خروجاً عن القواعد العامة للشركات التي تستوجب بشكلٍ عام أن يكون للشركات مقراً ثابتاً لها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الشركات، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، ليس بالضرورة أن يكون لدى الشركات ذات الغرض الخاص موظفين نظراً لمحدودية أعمالها التي تقتصر على أعمالٍ إدارية بسيطة جداً لا تستوجب وجود موظفين، ولا حاجة أيضاً لأن يكون لدى هذه النوعية من الشركات ملفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية بغرض استقدام عمالة أجنبية.

وفي سياق الحديث عن الإعفاءات، لابد من تناول إعفاء - ربما يكون الأبرز - وأقصد به  الإعفاءات المنصوص عليها في نموذج عقد الشركة ذات الغرض الخاص، وتحديداً الإعفاء من الواجبات والالتزامات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم, وذلك على اعتبار أن الشركة ذات الغرض الخاص تعتبر من الأشخاص المرخص لهم والذين يقع عليهم - بطبيعة الحال - عبء تجديد التراخيص، والرقابة على أعمالهم بشكلٍ مكثف، كما هو الحال لدى شركات الوساطة المالية والمراقبين وخلافه، وذلك مع التزام الشركات ذات الغرض الخاص بالواجبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية كالحصول على ترخيص وعقد تأسيس الشركة.[6]

وبخلاف ما هو منصوص عليه في قانون الشركات، وسعياً لتفعيل دورها، تعفى الشركات ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة، العادية منها وغير العادية، وفقاً ما هو منصوص عليها في قانون الشركات ، فيتم الاكتفاء فقط بالموافقة الكتابية للمساهمين دون عقد اجتماعاتٍ وخلافه، كما لم يلزم المشرع اقتطاع نسبةٍ سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات وذلك طبقاً للمادة (118) من قانون الشركات.

التصرف في أسهم الشركة

على صعيد التصرف بأسهم الشركة ذات الغرض الخاص، نص البند (12) من نموذج عقد تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص صراحةً على حظر التصرف بالأسهم المصدرة أو نقل ملكيتها، كما لم يجز أيضاً الحجز عليها أو بيعها جبراً، وتسهيلاً لإدارة الشركة ذات الغرض الخاص فقد جعل مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة طيلة مدة الشركة.

مراقبة حسابات الشركة والتدقيق

يتولى مراقب حسابات الشركة ذات الغرض الخاص (في حال كان نشاطها إصدار سندات) مهام تقديم تقريرٍ سنوي عن كافة التصرفات التي تمت من الشركة خلال السنة مع المنشئ أو الملتزم.

في حين يلتزم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل لدى الهيئة للشركة ذات الغرض الخاص بتقديم تقريرٍ سنوي خاص بكافة أعمالها ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية (في حال كان نشاطها إصدار الصكوك).[7]

انتهاء الشركة ذات الغرض الخاص.... وحلها!

تنتهي الشركة ذات الغرض الخاص وتنحل تلقائياً خلال شهرٍ من تحقق الغرض من إنشائها، أي انقضاء السندات او الصكوك المصدرة، وهذا الأصل وغاية الشركة ذات الغرض الخاص.

ويجوز أيضاً للمساهمين إصدار قرار بحل الشركة وتعيين مصفٍ ليقوم بأعمال الشركة بشرط انقضاء الالتزامات الناشئة عن الصكوك أو السندات، وذلك كله ما لم توافق الهيئة على تحويل الالتزامات الناشئة عن تلك السندات والصكوك الى الملتزم مباشرةً أو الى شركة ذات غرضٍ خاص أخرى.

الخاتمة

أحدث المشرع الكويتي طفرةً تشريعية بإصداره القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وإصدار لائحته التنفيذية. تلك الطفرة التي نجم عنها وضع الأطر التنظيمية للعديد من المنتجات والأدوات المالية سعياً لمواكبة المعايير الاقتصادية العالمية، والتي تشكل الشركات ذات الغرض الخاص إحداها، والتي عادة ما يمثل اللجوء إليها حلاً للشركات الضخمة لتمويل مشاريعها الاستثمارية من خلال ما تصدره من سندات والتخفيف من العبء الثقيل الذي قد يترتب على البيانات المالية للشركات الضخمة، الأمر الذي جعل من تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص ضرورةً ملحة.

وختاماً، كان من الأهمية بمكان تسليط الضوء على الشركات ذات الغرض الخاص من الناحية القانونية باعتبارها شكلاً من أشكال الكيانات القانونية الحديثة، إضافةً للعقود المنظمة لها والتي تتم تحت بصر وبصيرة جهةٍ رقابية ممثلة بهيئة أسواق المال مما يساعد على تفعيل دور الشركات ذات الغرض الخاص بصورةٍ قانونية تتسم بالشفافية والعدالة، ووفق آلية تضمن عدم ابتعاد هذه النوعية من الشركات عن أداء دورها الحقيقي، أو  تتحول وسيلة للتهرب الضريبي أو تكون محلاً لجريمة غسل الأموال، وهذا ما يفسر تأسيس أغلب الشركات ذات الغرض الخاص في دولٍ نامية، كبنما، أو جزر الكايمان  نظراً لأن معايير الرقابة على الشركات في تلك البلدان وأمثالها تكاد تكون معدومة، وحسناً ما فعله المشرع الكويتي حينما نظم الشركات ذات الغرض الخاص بشروطٍ ميسرة، واعفاءات تسهل إنشاء هذه النوعية من الشركات.


المراجع:

  • [1] عمار محمد خضير الجبوري ، ضمانات الاستثمار الأجنبي - دراسة مقارنة (ص21).
  • [2] أ. ثامر خلف عبد الله، شركة الشخص الواحد في قوانين الشركات العربية (دراسة مقارنة ص 56).
  • [3] أ. ثامر خلف عبد الله، شركة الشخص الواحد في قوانين الشركات العربية (دراسة مقارنة ص 34).
  • [4] الدكتور عبد الله مسفر الحيان، الدكتور محمد رباح المطيري، الوسيط في شرح قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 (ص 773).
  • [5] الدكتور محمد أحمد محمود عمارنة، رقابة هيئة أسواق المال على الشركات المساهمة - دراسة مقارنة (ص 44).
  • [6] الدكتور عبد الله مسفر الحيان، الدكتور محمد رباح المطيري، الوسيط في شرح قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 (ص 790).
  • [7] الدكتور عبد الله مسفر الحيان، الدكتور محمد رباح المطيري، الوسيط في شرح قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 (ص 792).

القوانين والنصوص:

  • القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات.
  • اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. 

Captcha


جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2021